الحر العاملي

91

وسائل الشيعة ( آل البيت )

9 - باب أنه لا تسليم في صلاة الجنازة . ( 3014 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن إسماعيل بن سعد الأشعري ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : سألته عن الصلاة على الميت قال : أما المؤمن فخمس تكبيرات ، وأما المنافق فأربع ، ولا سلام فيها . ( 3015 ) 2 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي وزرارة ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) قالا : ليس في الصلاة على الميت تسليم . ( 3106 ) 3 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن سنان ، عن عبد الله بن مسكان ، عن الحلبي قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : ليس في الصلاة على الميت تسليم . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 1 ) ، وكذا الذي قبله . ( 3017 ) 4 - وقد سبق في حديث يونس بن يعقوب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في صلاة الجنازة - : إنما هو تكبير وتحميد وتسبيح وتهليل . ( 3018 ) 5 - الحسن بن علي بن شعبة في كتاب ( تحف العقول ) عن الرضا ( عليه السلام ) - في كتابه إلى المأمون - قال : والصلاة على الجنازة ( 1 ) خمس

--> الباب 9 فيه 5 أحاديث 1 - التهذيب 3 : 192 / 439 والاستبصار 1 : 477 / 1848 . 2 - الكافي 3 : 185 / 3 والتهذيب 3 : 192 / 438 ، والاستبصار 1 : 477 / 184 . 3 - الكافي 3 : 185 / 2 . ( 1 ) التهذيب 3 : 192 / 437 ، والاستبصار 1 : 477 / 1846 . 4 - سبق في الحديث 2 من الباب 7 من هذه الأبواب . 5 - تحف العقول : 312 . ( 1 ) في المصدر : على الميت .